⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1990-10-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة و محمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بدفاع خاصله انتهاء الارتفاق لانعدام الفائدة منه تطبيقا لحكم المادة 1029 من القانون المدني لما ثبت من تقرير خبير الدعوى ان المطعون عليه اعاد بناء منزله وفتح به مطلا علي الطريق العام لم يكن موجودا من قبل بما يغني عن المطمل موضوع النزاع غير ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الإستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المتسأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها أن تفصل فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الإرتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الإرتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق.