⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1990-7-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الخصوم فى دعوى انهاء عقد الايجار
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ الدفع بانعدام الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعة ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانعدام الخصومة امام محكمة اول درجة علي سند من ان المطعون ضده الثاني ..... قد توفي من قبل رفع الدعوى في سنة 1982 وهو الشخص الذي اختصمه المطعون ضده الاول في الدعوى باعتباره ابن المستاجرة الاصلية ... في حين ان الاوراق قد خلت من دليل علي وفاتها او وراثته لها ذلك ان الثابت بالمستند المقدم من المطعون ضده الاول المنسوب صدوره الي عمودية باريس ان المتوفاه تدعي ..... وانها ارملة ..... مما مفاده وفاة المطعون ضده الثاني قبل وفاة زوجته في سنة 1980 واذا اغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الدفاع والرد عليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصحبها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة قبل إختصامهم و يحق لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بإنعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون إختصامهم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى بإنهاء عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلى يلزم إختصام ورثته فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى أو وارثه الذى يجب إختصامه فى الدعوى ، إعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بإنعدام الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو إنعدام الخصومة فيها فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول .