الطعن رقم 3413 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-11-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ موطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد غير انه الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا الي ان الحكم المستانف اعلن للمطعون عليهما في موطنهما الاصلي دون الموطن المختار الذي اتخذاه في شان كل ما يتعلق بالعين المؤجرة ورتب علي ذلك عدم الاعتداد بالاعلان الحكم الحاصل في الموطن الاصلي مخالفا بذلك حكم المادة 213 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين" ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه الأصلي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذي أعلنا إرادتهما في حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون.