⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2847 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-5-31 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تقدير الاجرة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك يقولون انهم استاجروا وحداتهم في غضون سنة 1975 بالعقار محل النزاع الكائن بقرية شبلنجة بعد خضوعها لقانون ايجار الاماكن بقرار وزير الاسكان رقم 299 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره في 30/7/1974 ولم يقم المالك ( المطعون ضده الاول بصفته ) باخطار لجنة تحديد الاجرة الا بتاريخ 27/10/1984 بعد مضي اكثر من تسع سنوات فيمكون غير مقبول واذ اصدرت اللجنة قرارها بتحديد القيمة الايجارية للوحدات استئجارهم بناء علي هذا الاخطار الحاصل بعد الميعاد القانوني فان قرارها يقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض دعواهم ببطلانه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و لا يكفى لإعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى "محافظ القليوبية" و لئن كان الطاعنون قد إختصموه فى دعواهم أمام محكمة أول درجة إلا أن المطعون ضده الأول - لم يختصمه فى إستئنافه الذى أقامه طعناً على الحكم الإبتدائى و الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و من ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه بهذا الحكم و يضحى إختصامهم له فى الطعن الماثل غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التى خولها المشرع ولاية الفصل فى الخصومة بين المؤجر و المستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية و قد تضمنت المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة النزاع - كيفية تشكيل اللجان و قواعد و إجراءات عملها و عناصر تقدير أجرة الأماكن و كيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة و الفصل فيها و الطعن فى قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض و المبانى و مواصفات البناء و تقديره للأجرة و توزيعها على وحدات العقار و إعتبر المشرع هذه البيانات متتمة لمستندات الترخيص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 " على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص ببنائها و التى يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة ، و هدف المشرع من ذلك - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فإنما يكون بفروق طفيفة لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر... و البين من نص المادتين 9 ، 44 من القانون المشار إليه ، و الثانية و السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر و الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على المالك و المستأجر إخطار اللجنة المختصة و بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة و إلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى القانون . مما يدل على أن إلتزام المالك بإخطار اللجنة فى الميعاد يتعلق بالنظام العام و مرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبتة للتكاليف و التى تساعد اللجنة على عملها فى تحديد الأجرة و يعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التى تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومة أمام اللجنة و قد قيده المشرع بموعد حتمى يتعين أن يتم الإخطار فى خلاله فلا يجوز الإتفاق على إنقاصه أو زيادته و يترتب على تجاوزه سقوط حق المالك فى طلب تقدير الأجرة و لا يعتبر من المواعيد التنظيمية و إلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون و المادة السادسة من اللائحة التنفيذية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 299 لسنة 1974 يقضى بسريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 على قرية شبلنجة التى يقع بها عقار النزاع و قد عمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى 1974/7/30 و من ثم فإن القانون رقم 52 لسنة 1969 يسرى - على العقارات التى يتم بناؤها أو شغلها لأول مرة بعد هذا التاريخ . و لما كان الطاعنون قد شغلوا الوحدات محل النزاع بموجب عقود إيجار مؤرخة 1975/2/1، 1975/8/1 ، 1976/3/1 ثم تنفيذها فى تاريخها حسبما هو ثابت من الواقع المطروح فى الدعوى ، و كان ذلك بعد خضوع القرية لأحكام القانون و لا خلاف بين الطرفين على أن المالك - المطعون ضده الأول - لم يقدم طلبه إلى اللجنة المختصة بتقديم الأجرة إلا فى 1984/10/27 بعد ميعاد الثلاثين يوماً من تنفيذ تلك العقود و من ثم فإن الإخطار لا يحدث أثره لسقوط حق المطعون ضده فى طلب تقدير الأجرة على ما سلف بيانه، و إذ - خالفت لجنة تقدير الأجرة المختصة هذا النظر و تصدت للطلب و إعادت تقدير الأجرة فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه و قد سايرها الحكم المطعون فيه مما يعيبه .