⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2840 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-6-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الشفعة - عدم جواز تجزئة الشفعة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان الاجراءات بالنسبة للطاعن ... وقد اختصمه الشفيع باعتباره قاصرا في حين انه كان بلغ سن الرشد قبل رفع الدعوى مما ترتب عليه سقوط حق المطعون ضده الاول في اخذ الحصة المبيعة كلها بالشفعة وهو ما ادي بالحكم المطعون فيه الي ان يسمح بتجزئه الحصة المبيعة - في غير حالات التجزئه - واذ هي شائعة فلا تجوز الشفعة الا فيها بتمامها بما يعيب الحكم بالاوجه سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها و يدع باقيها و المناط فى وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع إلى شروط العقد و إرادة العاقدين ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد إشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة 4 ط من 24 ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد و سدد الثمن جميعاً بما يفيد وحدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعاً فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين .