الطعن رقم 2818 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-4-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - حوالة الحق
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء التأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ حوالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن الفساد في استدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باخلاء المحلات موضوع النزاع استنادا الي ان الايجار من الباطن الصادر له من المستاجرة الاصلية في 4/2/1975 لا يسري في مواجهة الغير الا لمدة تسعة سنوات فقط وان عقد ايجار الاصلي قد انقضي بتنازل المطعون ضده الرابع عنه الي المطعون ضده الاول هذا رغم ان المطعون ضده الاول لا يعتبر من الغير وتكون مدة العقد نافذة قبله كما ان المطعون ضده الرابع لا يملك التنازل عن عقد الايجار الاصلي اذ لم تقم المستاجرة الاصلية بسؤاله اليه ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضى به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في إستيفاء الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.