⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ حكم - تسبيبه - تأويله المادة الاولى من القانون رقم 64 لسنة 1936

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردي أن ينتفع بأحكام الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء، وإنما هو مقصور على عمال المحال الصناعية والتجارية وما عده الشارع في قانون إصابات العمل في حكم المحال التجارية ـ وإن لم تكن في الواقع كذلك ـ وهي إسطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية. وإذن فمتى كان العامل الذي يطالب بإعانة غلاء المعيشة وفقا للأمر المشار إليه يشتغل في أحد المستشفيات فإنه يتعين البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمي لشيء من هذا، وإنما تقوم على أداء خدمات إنسانية والتي لا يحول دون اعتبارها كذلك أن تتقاضى أجر العلاج وثمن الدواء ومبلغا إضافيا عليه متى كانت إدارة المستشفى لا تنشد من وراء ذلك ربحا ولكنها تبتغي العون على فعل الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أوّل المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التي أحال عليها الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء بأنها تعتبر في حكم المحال التجارية المحال ذات المنافع العمومية الأمر الذي يستتبع اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون، ذلك أن عبارة المادة المشار إليها لا تشمل جميع العمال الذين يعملون في مؤسسة ذات منفعة عمومية وإنما تقصر ذلك على العمال الذين يعملون في محال الإدارة المتعلقة بالأعمال ذات المنفعة العمومية. مثلها في ذلك مثل محال الإدارة في الأعمال الخاصة كمحل الإدارة الخاص بالمستشفى موضوع النزاع، وكل ذلك يقتضي معرفة ماهية المستشفى وهل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك، كما يستلزم معرفة عمل العامل الذي يريد الانتفاع بأحكام الأمر العسكري الخاص بإعانة الغلاء وهل هو يعمل في محال إدارة المستشفى أم في محلاته الأخرى وهل هو مخصص لعمل واحد في مكان ثابت أم ينتقل في أعمال ومحال المستشفى المختلفة، وأخيرا هل التحق بعمله قبل سنة 1941 أو بعدها ليجرى تطبيق القانون والأوامر العسكرية على وجهها الصحيح.