⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2212 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء التأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضده الاول طلب في دعواه الحكم بفسخ عقد ايجار القطاع البحري من الدور الاول من العقار موضوع النزاع لتاجيره من الباطن والتسليم وعدل طلباته امام محكمة الاستئناف الي اخلاء كامل العين واوضح الحكم المطعون فيه ان هذا التعديل يعتبر طلبا جديدا وان المحكمة تقتضي في الطلب الاصلي في الدعوى وهو فسخ عقد الايجار من الباطن وما كان لها ان تتصدي لهذه العلاقة او تقضي فيها وبذلك تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليهم . إذا كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى فى البند ثالثاً بفسخ عقد الإيجار المؤرخ و بإخلاء الطاعن من القطاع البحرى من الدور الأول و المؤجر للشركة المطعون ضدها الثانية و هى ذات الطلبات المبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى و لم تقبل المحكمة الطلبات الجديدة ، فيما زاد عن هذا الطلب فإنها لا تكون بذلك قد قضت فى طلبات جديدة أو قضت ما لم يطلبه الخصوم [ ] .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن العقد لا يفسخ على غير عاقديه ولما كان مفاد المادتين 596، 597 من القانون المدني إنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شئ واحد هو الأجرة على نحو ما فصلته المادة 597 مدني، أما سائر الحقوق والإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما - المستأجر الأصلي ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ولو كان قد صرح للمستأجر في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن تأسيساً على أن المؤجر الأصلي صرح للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن فإنه يكون قد أجرى فسخ العقد على غير عاقديه خاصة بعد أن قضى بإخراج الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجرة الأصلية من الدعوى بلا مصاريف وبإعتبار دعوى الإخلاء المرفوعة منها على المستأجر من الباطن الطاعن كأن لم تكن ليكون قد أخطأ في تطبيق القانون.