الطعن رقم 1861 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-6-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجمعيات التعاونية الزراعية
⚖️ فروع بنك التسليف
⚖️ الشخصية الاعتبارية للجمعية
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة تاسيسا علي ان الجمعيات التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مستقلة ولا تخضع لرقابته ويمثلها المطعون ضده الرابع بصفته طبقا للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشان الجمعيات التعاونية الزراعية كما ان بنك الائتنمان الزراعي والتعاوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا يخضع لرقابته ويمثله المطمعون ضده الخامس بصفته واذ قضي الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع علي سند خضوع الجمعيات التعاونية الزراعية لرقابة الطاعن وان البنك احدي وحدات وزارة الزراعة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدني أن لها ذمة مالية مستقلة، كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها في المحافظات في 23/3/1964، أصبحت فروع بنك التسليف الزراعي في المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك وأصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضي بشأن الحقوق والالتزامات الخاصة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه.