⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-5-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ نطاق الاستئناف - استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع استئناف جميع الاحكام السابقة
⚖️ شركات القطاع العام - الاختصاص المحلى بالدعاوى المتعلقة بالشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ االتفت عمكا تمسكت به في صحيفة الايستئنافغ بما سبق ان دفعت به امام محكمة اول درجة من عدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها الي محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز ادارتها رغم قضاء محكمةالاستئناف برد وبطلان ما تضمنه امر النشر سند الدعوى من اتفاق علي اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أن المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على إختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 01/229، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، ما لم تكن قد قبلت صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى لإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت فى 1983/3/20 برفض الدفع إعمالاً لإتفاق الطرفين على إختصاص محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى 1983/12/25 برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الإستئناف بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الإتفاق الوارد بأمر النشر على إختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى .