⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1246 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-3-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - تخلف المستأجر عن سداد تكاليف الصرف الصحى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - تخلف المستأجر عن سداد تكاليف الصرف الصحى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان تكليف المطعون ضده له الحاصل بتاريخ 5/12/1987 بالوفاء باجرة العين المؤجرة عن المدة من اول مايو حتي اخر ديسمبر سنة 1983 ورسم النظافة من اول سنة 1973 حتي نهاية مارس سنة 1986 وما يخصه في مصاريف توصيل الصرف الصحي للعقار الكائنه به العين المؤجرة هو تكليف باطل لتضمنه الاجرة ورسم النظافة التي سبق له الوفاء بها بانذارات العرض المعلنة ضده بتاريخ 3/12/19847 و 10/8/1986 و 10/10/1987 هذا الي ان مصاريف الصرف الصحي غير ملزم بها قانونا ولا تاخذ حكم الاجره ورغم تمسكه ببطلان التكليف بالوفاء وتقديمه لانذارات العرض المشار اليها وهي سابقة علي التكليف ورفع دعوى الخلاء فقد خالف الحكم الثابت بها واعتبره متاخرا في سداد الاجرة ومصاريف الدعوى رسم الانذار ورتب علي ذلك قضاء بالاخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة [ب] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة و التى يستطيع المستأجر أن تبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجر تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما تضمنته المادة 29 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 من بيان لأعمال الترميم والصيانة المشار إليها في المادة 55 من هذا القانون وخلو هذا البيان من أعمال توصيل الصرف الصحي للعقار أن هذه الأعمال لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يستحق المؤجر الذي يقوم بها الزيادة في الأجرة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون إلا أن المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد تركت الأمر لاتفاق الملاك والشاغلين بالنسبة للأعمال التي لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها ومن ثم وعملاً بالأصل المقرر بنص المادة 567 لا من القانون المدني فإن أعمال الصرف للعين المؤجرة يلتزم بها المؤجر باعتبارها ملحقة بالترميمات الضرورية اللازمة لجعل العين صالحة للانتفاع بها في الغرض المؤجرة من أجله ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف هذا الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المطعون ضده - و قبل - تكيف الأخير له بالوفاء الحاصل فى 1987/12/5 أجره العين محل النزاع شاملة رسم النظافة عن المدة من مايو حتى ديسمبر سنة 1983 بموجب العرض محضرى العرض و الإيداع المؤرخين 1984/1/25 و أجرة العين شاملة رسم النظافة عن المدة من أول يناير حتى آخر سنة 1984 بموجب محضرى العرض و الإيداع المؤرخين 1984/12/3 كما تسلم المطعون ضده أجره العين شاملة رسم النظافة عن المدة من أول نوفمبر سنة 1984 حتى نهاية مارس 1986 بموجب محضر العرض المؤرخ 1986/8/10 . و كان لا وجه فى القانون و على ما سلف بيانه - لأحقية المطعون ضده فى مطالبة الطاعن بأية مبالغ عن تكاليف توصيل الصرف الصحى للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع كما خلت الأوراق من دليل على إتفاق الطرفين على إلتزام الطاعن بنصيب من تكاليفها فإن تكليف الطاعن بالوفاء المؤرخ 1987/12/5 يكون قد وقع باطلاً لتضمنه تكليف الطاعن بأجره سبق له الوفاء بها قانوناً و مبالغ غير مستحقة فى ذمته بدعوى المطعون ضده بالإخلاء - لعدم وفاء الطاعن له بما تضمنه التكليف بالوفاء - غير مقبولة - و إذ خالف الحكم - الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .