⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 922 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-1-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: امر الاداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - امر اداء
⚖️ امر اداء
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين حاصل اولهما ان الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بالنسبة للمخزن بوجود علاقة ايجارية ثابته بعقد مؤرخ1/2/1964 يستوجب من المطعون ضدهم عملا بنص المادة201 من قانون المرافعات سلوك طريق امر الاداء للمطالبة بمقدار الاجرة واذ تنكبواهذا الطريق فان دعواهم تكون في هذا الشق منها غير مقبولة واذ قضي الحكم برفض هذا الدفع والزمهم بالاجرة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به في دعواهم الفرعية علي ما ورد بتقرير الخبير في حين ان هذا التقرير الذي ورد قبل قيامهم برفع تلك الدعوى خلا من مواجهة دفاعهم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه - و ذلك وفقاً لنص المادة 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور.