⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 882 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-6-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار و محمد عبد القادر سمير وابراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه عيل ان البنك الطاعن عندما اخطر المطعون ضده بتاريخ 28/7/1985 بانهاء خدمته لم يلتزم بالمواعيد المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ويكون المطعون ضده وقد اقام دعواه خلال سنة من هذا التاريخ فانها تكون بمنأي عن سقوطها بالتقادم ثم خلص بالتالي الي احقيته في التعويض في حين ان الطاعن ليبس ملزما بهذا الاخطار وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الخاصة للعاملين بالبنك التي تقضي صراحة باعتبار العامل مقدما استقالته في حالة عدم العودة لمباشرة عمله عقب انتهاء الاجازة الممنوحة له وبذلك تنتهي خدمته من هذا التاريخ والحاصل بالنسبة للمطعون ضده في 26/7/1984 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 76 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ، و المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة بتاريخ 1979/2/28 تنفيذاً للمادة 11 من القانون سالف الذكر - أن الطاعن فى ظل أحكام لائحته الداخلية سالفة البيان - و الواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ إنهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذى له أن يقبله أو لا يقبله و لا رقابة عليه فى ذلك طالما كان قراره فى الحالتين له ما يبرره و كان مبرءاً من الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة تنتهى فى 1984/7/26 و أنه لا يمارى فى أنه لم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من هذا التاريخ و من ثم فإنه لا تثريب على الطاعن فى إعتبار المطعون ضده مقدماً إستقالته و بالتالى إنقضاء علاقة العمل بينهما إعتباراً من تاريخ إنتهاء هذه الإجازة و ذلك عملاً بالمادة 4/89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المشار إليه أو إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن علاقة العمل لم تنقض إلا فى 1985/7/28 تاريخ وصول إخطار الطاعن للمطعون ضده و رتب على ذلك إعتباراً دعوى المطعون ضده الناشئة عن علاقة العمل بمنأى من السقوط لإقامتها قبل إنقضاء سنة من هذا التاريخ ثم إستحقاقه التعويض فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .