⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 799 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-2-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ تحديد الأجرة- الطعن على قرار تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكامها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق تطبيق تشريعات ايجار الاماكن من حيث المكان
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تكييف وتفسير العقود - فى التكييف
⚖️ الوكالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الثالث من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي ان ميعاد الطعن علي قرار اللجنة يظل قائما بالنسبة للمطعون ضده الاول - طالما ان المالك الاخر وهو المطعون ضده الرابع لم يكن قد اعلن بالقرار الصادر بتحديد الاجرة وطعن عليه قل فوات الميعاد ورتب علي ذلك قبول الطعن المرفوع من المطعون ضده الاول شكلا هذا في حين انه هو المالك الظاهر وحده للعقار وقد اقام طعنه بصفته ممثلا لباقي شركائه بالاضافة الي ان المطعون ضده الرابع علم بصدور القرار رغم عدم اخطاره به قانونا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بخضوع العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الاول للقواعد العامة في القانون المدني دون تشريعات ايجار الاماكن وذلك تاسيسا علي ان الاجارة ردت علي عناصر اخري بخلاف المكان اكثر اهمية منه بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الانتفاع بمزاياها وبين مقابل اجرة المكان هذا رغم ان نية الطرفين في العقد قد انصرفت الي اجارة المبني ذاته اذ تحمل البنك وحده دون المالك بكافة تكاليف اعداد الاعيان المؤجرة للنشاط المصرفي واشتري من المستاجر السابق (المطعون ضده الثاني) كافة التجهيزات التي اجراها مقابل مبلغ 325 الف جنيه اما تكاليف المبني مركزيا التي التزم بها المؤجر فهي تدخل ضمن عناصر تقدير الاجرة هذا بالاضافة الي ان للبنك وحدات تكييف خاصة به انشاها من ماله الخاص ويستقل في موقعه عن الفندق ولا ينتفع بخدماته كما انه لا يقتصر في معاملاته علي خدمة النزلاء ومن ثم فانه يتعين اعمال احكام قانون ايجار الاماكن علي الاعيان محل النزاع واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني حق للشركاء على الشيوع مجتمعين، ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، وأن الطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد أجرة الأماكن يعتبر من أعمال الإدارة ويحق لأي من الشركاء في ملكية العقار القيام به منفرداً، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن، طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق - و بما لا نزاع فيه بين الطرفين - أن المطعون ضده الرابع هو أحد الملاك على الشيوع فى العقار الكائن به الأعيان محل النزاع ، و قد أقام طعنه على القرار الصادر بتحديد الأجرة قبل إخطاره بصدور قرار اللجنة و من ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون قد أقيم فى الميعاد ، و يترتب على قبول طعنه إعادة النظر فى تقدير القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقار بإعتبار أن موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة ، إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقبول الطعن المرفوع من المطعون ضده الرابع شكلاً فإن النعى عليه بشأن ما قضى به قبول الطعن على قرار اللجنة شكلاً المرفوع من المالك الآخر " المطعون ضده الأول " و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و لا جدوى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية المتعاقبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله طالما كان المكان بذاته هو محل الإعتبار . فى التعاقد بحيث لا تخرج الأجارة عن نطاق تطبيق أحكامها و تخضع لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى إلا إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس هو المكان فى ذاته ، و إنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية ، و أن المكان لم يكن إلا عنصراً قانونياً فيه ، و لا بخروجها عن هذا النطاق وجود المكان المؤجر فى موقع متميز ، أو قيام المؤجر بتيسير إنتفاع المستأجر به بتزويده بالإجهزة اللازمة لتكييف الهواء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بالوصف الذى أطلقاه عليه ، أو ما ضمناه من عبارات إذا تبين أنها تخالف حقيقة التعاقد نوماً قصداه منه ، و لئن كان فهم الواقع فى هذا الصدد و إستقراء نية المتعاقدين و إستخلاصها من أوراق الدعوى و الظروف و الملابسات فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً مردوداً إلى أصله الثابت بالأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .