⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-3-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن محمد حسن صقر على نائب رئيس المحكمة و فتحى محمود يوسف وسعيد غريلانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني دفع النيابة ان الطعن قد انصب علي الحكم المطعون فيه وهو غير منه للخصومة كلها ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات و لم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان خصومة و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائدة فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالإعتراض على إعلان دعوتها لمنزل الزوجية ، و طلبت التطليق من خلال هذه الدعوى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين ، و هو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه فى محله .