الطعن رقم 156 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-6-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم موضوع الطلب و بياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون ، لما كان ذلك و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلب الدعوى أمام جهة القضاء الإدارى فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .