⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-7-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها و كان لا شأن للمدعى عليه الثانى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية و للجهة المختصة و هى بسبيل إعداد الحركات القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاه جميعاً - غير مخالف للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة " فوق المتوسط " و كان الثابت من الأوراق أن تقريرى كفاية الطالب عن شهرى ديسمبر سنة 1986 و يناير سنة 1987 بدرجة "متوسط " عن شهرى مارس و أبريل سنة 1988 بدرجة "متوسط" و هو ما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى المطعون فيه لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " و لا يجدى الطالب و قد إستقرت كفايته على هذا النحو فى ذلك الوقت تقصى كفايته فى فترة أو فترات سابقة أو لاحقة . لما كان ذلك فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة بسبب عدم إستيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله للترقية إليها لا يكون معيباً بعيب يسوغ إلغاء .