⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-6-12 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى حدود الوظيفة القضائية الواحدة شاء الشارع تحقيق العدالة بين شاغليها بأن نص فى الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 " و لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة ..... " و هو ما مفهومه أنه لا حق للعضو فى طلب إستحقاقه مرتب و بدلات من يسبقه فى الأقدمية و على ذلك يكون ما يطبه الطالبون من إستحقاقهم رواتب من هم أقدم منهم فى وظائفهم على غير أساس سليم .