⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-12-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير ومحمد هانى أبو منصور نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيدغريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . و كان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلبين بالنسبة له يكونان غير مقبولين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى قررا عند إغفال ترقية الطالب فى الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقمى 324 لسنة 1987 و 374 لسنة 1988 الإحتفاظ للطالب بدرجته إلى حين الإنتهاء من تحقيق القضية رقم 13 لسنة 1986 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام و الحكم فى دعوى فقد الصلاحية رقم 17 لسنة 1988 المقامة ضد الطالب . و كانت الوزارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى فى 1989/4/16 بإقرار تخطيه فى الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف أو ما يعادلها فى الحركتين سالفتى الذكر . فإن الميعاد الذى يتعين فيه طلب إلغاء القرارين الجمهورين لا يبدأ إلا من 1989/4/17 و هو اليوم التالى للتاريخ الذى كشفت فيه الوزارة عن إرادتها فى العدول عن القاعدة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 13 لسنة 1986 " حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام " أن الطالب خرج على مقتضيات واجباته القضائية و زج بنفسه فى مواطن الشبهة و الريبة على النحو الوارد بتلك التحقيقات و كان من شأن ذلك أن ينتقص من أهليته للترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف و يبرر تخطيه إليها أكثر من مرة فإن القرارين الجمهوريين رقمى 324 لسنة 1987 ، 374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيهما الطالب فى الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكونان قد خالفا القانون أو شابهما عيب إساءة إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائهما على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمى 324 لسنة 1987 ، 374 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقى بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض .