الطعن رقم 78 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-7-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية - الشخصية الاعتبارية للصندوق
⚖️ الشخصية الاعتبارية للصندوق
⚖️ معاش
⚖️ ندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات ، و كانت له الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بتسوية المعاش الإضافى الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 34 مكرراً "1" من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 "على أن يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ، و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه ....... " و كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزراة العدل بمحكمة الإسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة فى يوليو سنة 1941 ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف فى الفترة من 1946/5/11 إلى أن عين محامياً بها إبتداء من 1948/8/2 لما كان ذلك و كانت العبرة فى العمل النظير بالوظيفة الأصلية للطالب و هى وظيفة بقلم الترجمة . و ليست بالوظيفة المنتدب إليها ، و كان العمل بقلم الترجمة فى الفترة من 1946/5/11 إلى 1948/8/1 لا يعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائى فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف و يكون طلبه إحتساب تلك المدة فى المعاش الإضافى على غير أساس .