الطعن رقم 59 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-2-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاعلام الشرعى - حجيته
⚖️ ارث
⚖️ بنك ناصر الاجتماعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما ااطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان حقيقة الدعوى امام محكمة اول درجة هي ابطال اعلام وراثة ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وقد قرر من استشهد به ان المطعون ضده طلق زوجته ولم يراجعها حتي وفاتها الا ان الحكم انتهي الي ان الدعوى اثبات طلاق واقام قضاءه بعدم سماعها علي سند من الفقرة الثالثة من المادة 99 من اللائحة الشرعية رغم انها خاصة بدعاوى الزوجية والطلاق ولا تحكم دعاوى الوفاة والوارثة دون ان يقيم الدليل علي مراجعته للمورثة وانها توفيت وهي في عصمته وبرغم الادلة الشرعية وغير الشرعية التي تقدم بها الطاعن تدل علي ان المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر لها ومن تؤول تركتها اليه باعتبارها تركة لا وارث لها واذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وايده الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنكار الوارثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى يجب أن يصدر من وارث حقيقى ضد أخر يدعى الوارثة و بنك ناصر الإجتماعى لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك .