⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-6-12 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه .... حق تنبيه القضاه إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم و يكون التنبيه شفاهة أو كتابة و فى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل و للقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة .... " - مقتضاه أن القرار الإدارى بتوجيه التنبيه الكتابى إلى القاضى يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه و يبرره فى الواقع و فى القانون و ذلك كركن من أركان إنعقاده بإعتبار القرار تصرفاً قانونياً و السبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما : - الوقائع المنسوبة للقاضى . و الثانى : - التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما إحتوته من وجوه المخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة ، و هو ما يمكن القاضى من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا قبله - أو يواجهه الأعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى إشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى و كذلك القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه - و على ذلك إذا صدر قرار التنبيه مقصوراً على الوقائع المنسوبة للقاضى وحدها يكون قد إنطوى على خطأ فى السبب حقيقاً بالإلغاء . لما كان ذلك و كان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن رئيس المحكمة الذى أصدره قد إكتفى فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام بتطبيق شريعته . دون أن يصف و يسمى ما فى سطور هذه الكتابات فى لفظها أو فى فحواها - من مخالفات الواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبيه و هو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ فى بيان السبب مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .