⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-5-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدلة - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة باولها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضده طلب امام محكمة اول درجة رفض اعترلضها علي اعلان دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وقد قضي له بطلبه ومن ثم يمتنع عليه استئنناف هذا الحكم لانتفاء مصلحته وقد تمسكت امام محكمة الاستئناف بعدم جواز الطعن في الحكم بطريق الاستئناف الا انها رفضت هذا الدفع علي سند من قيام مصلحة للمطعونه ضده تتمثل في تعديل بعض اسباب الحكم الابتدائي التي حرمته من توجيه الانذار للطاعنة للدخول في طاعته واذ كانت هذه المصلحة غير قائمة فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها والمطعون ضده من الاقباط الارثوذكس ويخضعان لاحكام شريعتهما الخاصة التي لا تعرف اعلان دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية والمنصوص عليه في المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لان هذا القانون لا يحكم الا مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مختلفي الطائفة والملة واذ هما قبطيان ارثوذكسان متحدي الطائفة والملة فان الحكم المطعون فيه اذ طبق هذا النص رغم ذلك يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بعدم امانة المطعون ضده علي نفسها وعدم شرعية المسكن الذي دعاها للاقامة فيه وقدمت للدلالة علي ذلك صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 201 لسنة 1986 ملي تلا المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 48 لسنة 78 ملي مستانف شبين الكوم وصورة من المحضر رقم 3274 لسنة 1985 اداري قسم اول طنطا وصورة من المحضر رقم 3431 لسنة 1985 اداري قسم اول طنطا واذ لم يحقق الحكم المطعون فيه دفاعها ولم يتناول دلالة مستنداتها في اثبات ما تمسكت به واقام قضاءه برفض دعواها علي مجرد القول بانها لم تقدم الدليل علي ما اسندته الي المطعون ضده وعدم كفاية البلاغات والدعاوى المرددة بينهما في اثبات ذلك فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه من واقع الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً مما له أصل ثابت فى الأوراق .