الطعن رقم 13 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1990-11-20
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - التطليق للزنا
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة باولها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول ان النيابة العامة ابدت الراي بطلب احالة الدعوى الي التحقيق لتثبت الطاعنة انها وقعت الاقرار المؤرخ 3/11/1986 تحت الضغط والاكراه من المطعون ضده وانه كان يعاشرها ابان عودته من الخارج وحملت منه انذاك الا انه الحكم المطعون فيه اغفل ذكر اسم عضو النيابة الذي ابدي الراي وطرح رايها رغم جوهريته فانه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه طبقا لنص المادة 62 من شريعة الاقباط الارثوذكس لا يؤخذ باقرار المدعي علي من الزوجين بما هو منسوب اليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن او شهادة الشهود واذ اخذ الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة باقرار الطاعنة الذي جاء وليد اكراه ولم يؤيد لا بالقرائن ولا بشهادة الشهود فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه لعلة الزنا علي الاقرار المنسوب اليها وانها لن تطعن عليه باي طعن في حين انها قد طعنت امام محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف علي الاقرار المذكور بانه وليد اكراه وضغط فضلا عن ان ارتكابها لهذا الفعل امر يستحيل وقوعه لاقامتها منذ زفافها مع والدة المطعون ضده واشقائه بما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصر البيان فاسد الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا .