⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3652 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-12-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قد خرج في تفسيره لبنود عقد البيع محل النزاع المؤرخ 1/8/1984 عن دلالتها الواضحة ونية المتعاقدين واسس قضاءه بفسخ العقد علي ان الطاعن لم يدفع كامل الثمن المحدد بالعقد وانما دفع جزء منه والباقي بموجب شيكين لم يتم صرفهما احدهما بمبلغ خمسة الاف جنيه والاخر بمبلغ اربعة الاف جنيه مستندا في ذلك لاقوال شهود المطعون ضده والبيان الوارد من البنك الاهلي المصري رغم انقطاع الصلة بين هذين الشيكين وبيان البنك وبين عقد البيع محل النزاع واذ اعتبرهم الحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة رغم انهما لا يجعلان التصرف المدعي به قريب الاحتمال لمخالفة ذلك لما ورد بالبند الثاني من العقد ولانتفاء المعاصرة بين الشيكين وعقد البيع واحال المدعي الدعوى الي التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود ليكون له قوة الكتابة في الاثبات فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنه ينعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بحقه في طلب التاجيل لاحضار شهود نفي الا ان المحكمة رفضت طلبه ولم تورده باسبابها او ترد عليه مما يعد اخلالا بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم .