الطعن رقم 3587 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-5-9
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض عن اصابة العمل
⚖️ المسئول عن التعويض - مسئولية التابع والمتبوع
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وفي بان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض علي اساس المادة 174 من القانون المدني في حين ان العلاقة بين المتوفي والشركة الطاعنة تحكمها احكام قانون التامينات الاجتماعية فاستحق الورثة تعويض الدفعة الواحدة والمعاش الشهري الذي يستحقونه وهذا جبر للضرر يمنع من التعويض علي اساس احكام القانون المدني والا كان ذلك جميعا بين تعويضين عن واقعة واحدة ويعتبر اثرا بلا سبب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكونه قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتاويبله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة، ولما كان المادة 174 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدي الشركة الطاعنة التحدي قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقانون المدني على ما جرى به نص المادة68/2 من القانون 79 لسنة 1975 والتي لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون أخر ولا يجيز له أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتي من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية وإذ كان العامل يقتضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.