⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3459 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-2-18 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ رابطة السببية بين الخطأ والضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص عناصر المسئولية وتقدير توافرها
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة ومحمد محمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول منهما - علي الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان القرار الصادر باعتقال المطعون عليه هو قرار اداري لا يجوز لمحاكم القضاء العادي التعويض عن الاضرار الناشئة عنه لدخول ذلك في الاختصاص الولائي لجهة القضاء الاداري دون غيرها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعويض للمطعون عليه يكون قد فصل في نزاع يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم العادية بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الاول وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ ادخل في عناصر الضرر التي قضي بالتعويض عنها ضياع راس مال المطعون عليه وفقدانه تجارته وحرمانه من يرادها وفقدان مسكنه باعتبار انها ناشئه عن افعال تابعيهم غير المشروعة ونتيجة طبيعة لها في حين انها من اثار الاعتقال الاداري في حد ذاته وليست نتيجة اعمال التعذيب المسندة اليهعم فيختص القضاء الاداري دون غيره بالتعويض عنها هذا الي ان الحكم لم يورد اسبابا تحمل قضاءه بالتعويض عن هذه الاضرار باعتباره تعويضا عن الاعتقال بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات - أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها - ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً - إستثناء - بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .