⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3421 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-3-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان - مسائل منوعة - اعلان امر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى
⚖️ قطع التقادم - انقطاع التقادم الضريبى
⚖️ الرسوم التكميلية للشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ تقادم الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد قوامه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين وفي بيان اولهما يقول الطاعنان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بتوجيه تكليف بالدفع وانذار بالوفاء الي المطعون ضده بكتاب مصحوب بعلم الوصول متضمنا بيانات امر التقدير المتظلم منه وقد تسلمه بتاريخ 27/9/1984 وان من شان هذا الاجراء ان تنفتح به مواعيد التظلم من الامر واذ قرر المطعون ضده بالتظلم منه في 4/12/1986 فيكون تظلمه مرفوعا بعد الميعاد القانوني الا ان الحكم المطعون فيه انتهي الي قبول التظلم علي سند من عدم اعلان المطعون ضده بالامر مغفلا الرد علي دفاع الطاعنينن في هذا الشان وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الوجه الثاني من سبب الطعن ان الاخطار الموجه الي المطعون ضده بالكتاب الموصي عليه بعلم الوصول في 27/9/1984 - يعتبر اجراءا قاطعا لتقادم الرسوم المستحقة عن المحرر المشهر في 25/10/1979 والصادر بها الامر المتظلم منه وذلك عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 وتبدأ من تاريخ هذا الانقطاع مدة تقادم جديدة لم تكتمل حتي تاريخ 4/12/1986 الذي رفع فيه التظلم وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع في صحيفة الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحثة ولم يرد عليه - مع انه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الراي في الدعوى - وانتهي الي تاييد الحكم الابتداءئي بسقوط المطالبة بمضي المدة مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم ، الواجبة الأداء و المحرر المستحقة عنه هذه الرسوم و تعيين الأشخاص الملتزمين بها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 لا تحوى نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان و من ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد إستناداً إلى تاريخ الإخطار بتلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد فى القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بقبول التظلم شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع مكملة للإجراءات - القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسم ، و إذ جاءت عبارة إعلانات المطالبة و الإخطارات - إذا سلم أحدها فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، و من ثم فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . لما كان ذلك و كان الطاعنان قد تمسكا بإنقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده فى 27 من سبتمبر سنة 1979 و قد ما تأييداً لدفاعهما علم الوصول الذى يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيصه و أعرض عن الرد عليه بما يفنده ، و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضى المدة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .