⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3398 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - قوة البينة فى الاثبات - تجارية التصرف ومدنيته
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - قوة البينة فى الاثبات - تجارية التصرف ومدنيته
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اوراق تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقوا نه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله ان عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل التصرفات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسبة لغير التاجر وانه لما كان المطعون ضدهما تاجرين فان قواعد الاثبات التجارية هي التي تسري في مواجتها وقد طلب الطاعن احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ان الثمن الوارد بعقد البيع وقدره 900 جنيه غير صحيح وان حقيقة الثمن 7500 جنيه وانه اوفي بهذا الثمن الحقيقي الا ان الحكم المطعون فيه اذ رفض طلب الاحالة الي التحقيق علي سند من ان الطاعن لا يجوز له اثبات سداد كامل الثمن بشهادة الشهود لانه ليس تاجرا واعتد في قضائه بالثمن الوارد بعقد البيع رغم الطعن بعد صحته ودون ان يرد علي دفاع الطاعن انف الذكر - رغم انه دفاع جوهري مما يتغير به وجه الراي في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاء بإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية .