الطعن رقم 3190 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-11-14
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنهي علي ثلاث اسباب ينعي الطاعنون بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقولون ان الحكم المطعون فيه مسخ وقائع النزاع بتحصيله - خطا - لمضمون طلب التفسير بان الحكم محل التفسير خالف ماقضت به محكمة النقض وان منطوقه عابه الغموض مما حجب المحكمة عن بحث دفاع الطاعنين الوارد بطلب التفسير والذي يقوم علي تجرد الحكم - محل التفسير - من سنده القانوني كما حجبه عن بحث الحكم الصادر في الطعن رقم 402 لسنة 48 ق فيما يتعلق بمساحة 20ط مما يعيبه بالاوجه سالف البيان .
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث البطلان ومخلافة حجية الحكم محل التفسير والخطأ في تطبيق القانون والفصل في النزاع علي خلاف حكم سابق وفي بيانهما يقولون ان طلب التفسير ينص علي غموض منطوق الحكم رقم 77 لسنة 50 ق اسيوط وانه يجب ان يفسر علي ضوء اسبابه المرتبطة بمنطوقة والتي تجمل فيما انتهي اليه من ان النزاع يقتصر علي المساحة الزائدة علي عشرين قيراطا الا ان الحكم المطعون فيه عابه القصور في سرد الاسباب الواقعية والقانونية للحكم محل التفسير كما ان قضاءه بعدم جوزا الالتماس مفاده ان الطرد يشمل كل المساحة بما فيهعا العشرين قيراطا التي يمتلكها مورث الطاعنين بوضع اليد ويكون الحكم محل التفسير قد قضي علي خلاف حكم محكمة النقض في الطعن رقم 402 لسنة 48 ق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه أحاط فيه بطلبات الخصوم و دعاماتها الأساسية كما أوردها الطاعنون فى طلب التفسير و خلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى أن الحكم الصادر بالنقض الجزئى قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط و أنه فيما يتعلق بهذه المساحة ، فقد حاز الحكم فى شأنها قوة الأمر المقضى و أن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئى على ما سلف بيانه ، و هو إستخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون فى طلب التفسير و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قائم على أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس و لا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .