الطعن رقم 2753 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-5-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم علي فكرة الضمان القانوني فالمتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ومن ثم فانه يحق للمتبوع الرجوع علي تابعه محدث الضرر بما وفاة من تعويض للمضرور عملا بنص المادة 175 من القانون المدني واذ كان البين من الاوراق ان موت المجني عليه كان وليد خطا المطعون عليه الشخصي علي النحو الثابت في الحكم الجنائي الذي ادانة عن الواقعة التي تسببت فيل احداث الضرر فانه من حق الطاعنين الرجوع بدعوى الضمان علي المطعون عليه بما حكم به عليهم للصالح المضرورين واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تاسيسا علي ان ما ارتكبه المطعون عليه يعد خطأ مرفقيا تسأل عنه الادارة دون التابع عملا بنص المادة 78/3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسمنة 1978 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ المرفقى - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - هو الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق، أو داخلية أي سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادي للأمور، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون عليه بتعويض المضروريين عن موت المجني عليه أنه أسس قضاءه بالتعويض التزاما بحجية الحكم الجنائي الذي أدان المطعون عليه فيما نسب إليه من إهمال لقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليهأوأ حدث به الإصابات التي أودت بحياته، لما كان ذلك وكان ما صدر من المطعون عليه من خطأ رتب مسؤليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضي به لا يعدو وأن يكون خطأ شخصياً يسأل عنه التابع وبالتالي يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطأ مهنياً وأعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون. وأخطأ في تطبيقه.