⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2667 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-11-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة - ملكية الاموال الموقوفة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن بالنقض
⚖️ اموال الاوقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الحميد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعنون بها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه كيف الدعوى بانها قسمة اعيان الوقف ورتب علي ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الي لجنة القسمة بوزارة الاوقاف في حين ان طلب تسليم الاعيان الموقوفة - بعدم صدور قانون انهاء الوقف - اصبح من اختصاص المحاكم العادية دون لجنة القسمة المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 والتي يقتصر اختصاصها علي اجراء القسمة اورفضها وانهم تقدموا في 1959 بطلب الي لجنة القسمة لقسمة اعيان الوقف ولم يفصل فيه حتي الان وقدموا المستندات التي تثبت قيام وزارة الاوقاف بفرز حصة الخيرات وتسببها هي وهيئة الاوقاف في تعطيل الفصل في طلب القسمة بتقاعسهما عن تنفيذ القرارات والاوامر الصادرة من اللجنة غير ان الحكم المطعون فيه لم يطلع علي تلك المستندات التي يتغير بها وجه الراي في الدعوى وهو ما يعيبه باسباب النعي سالفة البيان ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف و قضى بعدم إختصاص المحكمة و لائياً بنظرها و بإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليهم منه أية فائدة و بالتالى فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول .