⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-2-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية
⚖️ استيلاء
⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة القضائية
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة القضائية
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ ريع
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ تقدير التعويض
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - لجنة الفصل فى المنازعات الخاصة بنزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان القوات المسلحة وضعت يدها علي اطيان النزاع منذ حرب يونيه 1967 للدفاع عن الحدود الشرقية للبلاد وتامين سلامة الوطن وامنه عملا باحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشان التعبئة العامة مما يعد من اعمال السياحة المحظور علي المحاكم نظرها الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض الدفع الذي ابداه الطاعن بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى علي سند من ان استيلاء القوات المسلحة علي اطيان النزاع جاء تطبيقا لاحكام القانون رقم 557 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولا يعد من اعمال السيادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة نظم اجراءات دفع التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته في حالة الاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر وحظر علي صاحب الشأن ان يلجأ مباشرة الي القضاء للمطالبة بحقه الا اذا لم تتبع جهة الادارة الاجراءات الواجبة قانونا لتقدير التعويض وكان الثابت ان رئيس مجلس الوزاراء اصدر بتاريخ 25/2/1985 القرار رقم 264 بتقرير المنفعة العامة لاطيان النزاع بما كان يوجب علي المطعون عيله عدم اللجوء الي المحكمة بطلب التعويض عن الفترة التالية لهذا القرار واذ قضي الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بالربع عن تلك الفترة قبل اللجوء الي اللجان التي اناط بها المشرع تقدير التعويض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب من وجهين وفي بيان اولهما يقول الطاعن انه تمسك امكام محكمة الاستئناف ان الخبير احتسب ربع الفدان من الارض التي اقامت عليها القوات المسلحة مبان ومنشات بأزيد من ريع الارض المستغلة في غير هذا الغرض رغم انها كلها ارض زراعية واحتسب ضمن الريع ماقفله الارض من ثمار فاكهة هلكت اشجارها وفي بيان الوجه الثاني يقول انه تمسك بالمقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون عليه وبين مبلغ 421 جنيه في له بها في الدعوى رقم 386 سنة 1976 مدني الاسماعيلية الابتدائية الا ان الحكم اغفل الرد علي هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو إثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن " يكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية و له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية و يتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض و يعلن صاحب الشأن بذلك " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 13/12 من القانون المشار إليه و هو بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر ، فإنه لم تقفل فأنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .