⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2541 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ اركان البيع - صورية البيع - اثرها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن واجراءاته
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ تصديق القاضى على الصلح
⚖️ اثر الصورية
⚖️ صورية العقد
⚖️ تصديق القاضى على الصلح لا يعد حكما يحوز الحجية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ التصرف الساتر للوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم المطعون فيه اذ عول في قضائه علي اقوال شاهدي المطعون ضده مع انها شهادة سماعية واقتصرت في مضمونها علي الاطيان الزراعية دون باقي عقارات التركة التي اثبتها الخبير المنتدب في تقريره فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم المطعون فيه اذ قضي للمطعون ضده بمبلغ مائتي جنيه سنويا كريع للاطيان الزراعية من تاريخ وفاة المورثة في 1/5/1981 حتي تاريخ صدوره مع ان طلباته قد اقتصرت علي مبلغ خمسمائة جنيه في نصيبه في ريع الاطيان الزراعية فانه يكون قد قضي باكثر مما طلبه الخصوم بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنتان تنعيان بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقولان ان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذ اهدرت دفاعهما القائم علي طلب اعادة الدعوى الي التحقيق بعد ان اعادتها للمرافعة اثر سماع شهود المطعون ضده وقضت بابطال تصرفات المورثة رغم شهرها استنادا الي اقوال شاهديه مع مغايرة التواريخ الثابتة باوراق الدعوى لتواريخها الثابتة بالمستندات الرسمية ولم تعني ببحث هذا الدفاع الجوهري والذي كان من شانه ان يتغير به وجه الراي في الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع . وحيث ان الطاعنتان تنعيان بالسبب الرابع من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان ان ملكيتهما لاطيان وعقارات النزاع ثابته لهما بمقتضي عقود مشهرة واحكام حائزة لقوة الامر المثقضي في الدعوى رقم 283 لسنة 77 مدني طوخ اقرت فيها المورثة بتصرفها فيها لهما مقابل ما قبضه من ثمن وانتهت صلحا علي هذا الاساس ولم يطعن علي هذا الحكم واذ بني الحكم المطعون فيه قضاءه علي اقوال شاهدي المطعون ضده فانه يكون قد خالف حجية ذلك الحكم وما تضمنته تلك المستندات بما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب مقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر و لو كان محتملاً و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها دون إلتزام عليها بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه بشأنها و الرد إستقلالاً على ما يثيره خلافاً لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به و أظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء سببه إياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم و أنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بإلتماس إعادة النظر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به و هو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العقد الصورى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا وجود له قانوناً سجل أو لم يسجل و أن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له ، كما أن القاضى و هو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه فى إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و أن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا قضى بصورية العقود المسجلة و لم يعول على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... مدنى طوخ لما ثبت للمحكمة التى أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها فى حقيقتها وصية و يضحى النعى عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس .