الطعن رقم 2150 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-11-25
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ محكمة القيم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 أن أحكام المحكمة العليا للقيم نهائية غير قابلة للطعن و من ثم فإنه مع قيام هذا النص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .