الطعن رقم 2146 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-11-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الدعوى اقيمت تاسيسا علي احكام المسئولية التقصيرية للمطالبة بتعويض ما لحق ارضه من ضرر نتيجة التنفيذ الخاطيء لمشروع ميناء العريش علي الارض التي خصصت بقرار محافظ شمال سيناء 930/1981 والتي كلفت بتنفيذه الشركة المطعون ضدها الاولي بقرار وزير التعمير 63/1981 واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي باعتبار ان الدعوى بطلب التعويض عن هذين القرارين الاداريين وانها تعد منازعة ادارية فانه معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص محاكم الدولة - دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .