⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2051 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-12-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق من وجهين وفي بيانذ لك تقول انه طبقا للمادتين الاولي والخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 لا يجوز انتفاع صاحب العمل باحكام القانون المذكور اذا كان قد تجاوز سن الخامسة والستين ولما كان مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد تجاوز هذه السن عند العمل باحكام ذلك القانون فلا يستفيد منها ولا ينال من ذلك تحصيل الطاعنة اشتراكات تامين منه قبل وفاته لان ذلك لا يكسب ورثته حقا تامينيا لتعلق احكام قوانين التامينات بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فانه يكونقد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الاوراق بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد الأولى و الخامسة و السادسة من القانون رقم 108 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم أن المشرع جعل التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم إلزامياً لمن بلغ منهم الحادية و العشرين و لم يتجاوز الستين من عمره و إختيارياً لمن تجاوز سن الستين ، و أن معاش الشيخوخة فى الحالتين يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين إلا إذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين 180 شهراً فيستمر سداده للإشتراكات حتى يستكمل - هذه المدة أو يتوقف نشاطه و بالتالى فلا يجوز أن يبدأ التأمين على صاحب العمل فى الحالة الإختيارية إذا كان قد تجاوز الخامسة و الستين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية تتعلق بالنظام العام ، و أن قيام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتقاضى الإشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها .