⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1989 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية - لجان فحص المنازعات
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - الاعانة المقررة للعاملين بمحافظات القناه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نطور وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتبر ان استهلاك الاعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 يجري علي الحد الاقصي ومقادره 20 جنيه ف يحين انه يتعين ان يجري الاستهلاك علي القيمة الحقيقية للاعانة التي تزيد عن هذا الحد باعتبار ان مرتبه كان في 1/1/1976 مبلغ 103 جنيه شهريا وتدرج حتي بلغ 113 جنيه في عام 1979 علي الا يجاوز الباقي استهلاك الحد الاقصي المقرر . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك بتصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الطلب الموجه من الطاعن الي الهيئة المطعون ضدها الثانية بعد قضائها بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من عدم قبول هذا الطلب لعدم عرضه علي اللجان المشار اليها في المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حالة ان محكمة اول درجة لم تستنفد بهذا القضاء ولايتها علي موضوع الطلب لوقوفها عند حد التعرض لاجراء شكلي بحت مما كان يوجب علي محكمة الاستئناف عند الغائها ذلك الحكم اعادة الدعوى الي محكمة اول درجة للفصل فيها التزاما بمبدأ تعدد درجات التقاضي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1976 - بشأن فتح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزة و محافظات القناة - أن المشرع منح العاملين بمحافظات القناة إعانة بواقع 25% من قيمة المرتب الأصلى أو المعاش الشهرى للمحالين على المعاش بحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً و بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات على أن تستهلك تلك الإعانة من نصف ما يحصل عليه العامل بعد أول يناير سنة 1976 من العلاوات الدورية و علاوات للترقية أو أى زيادة فى المرتب الأصلى أو خمس قيمتها الأصلية إذا لم يحصل العامل على أى زيادة فى المرتب خلال أى سنة و مفهوم ذلك أن تتحدد قيمة تلك الإعانة بواقع 25% من المرتب الأصلى فى أول يناير 1976 بما لا يجاوز عشرين جنيهاً شهرياً أياً كان المرتب و عدم زيادتها تبعاً لزيادته على أن تستهلك تلك الإعانة على النحو آنف البيان و ذلك بالنظر إلى أنها مؤقتة تقررت لظروف إستثنائية خاصة ترتبط بها و تزول بزوالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر برقم 79 لسنة 1975 بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم أصحاب - المعاشات المستحقة و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم الناشئة عن أحكام هذا القانون على اللجان المبينة بها . نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " ............ " بما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم هذا الطلب إلى هذه الهيئة لعرض المنازعات على تلك اللجان هو فى حقيقة جوهره و مرماه دفع ببطلان الإجراءات بالتالى يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها و يضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، و الذى تستنفد المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى .