⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1958 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-11-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار الاصابة اصابة عمل
⚖️ اصابة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه ذلك تقول ان مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 108 لسنة 1986 والعاشرة من قرار وزير الشئون والتامينات الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 انه تعين لاعتبار الوفاة اصابية بسبب حادث عمل ان يقع الحادث للمؤمن عليه اثناء وبسبب تادية نشاطه كصاحب عمل بوسيلة النقل التي تمك التامين عليه بسببها واذ كان الثابت بالاوراق ان الحادث الذي وقع لمورث المطعون ضدها انما وقع له اثناء قيادته لسيارة خلاف السيارة المؤمن عليها كمالك وقائد لها وعلي الرغم من ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه وفاته نتيجة اصابة عمل فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 16 من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و بالقانون 48 لسنة 1984 و المادتين الأولى و العاشرة من قرار وزير الشئون و التأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور . أنه يشترط لإعتبار الوفاة إصابية بسبب حادث عمل بالنسبة لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم أن يقع الحادث لهم أثناء و لسبب تأديتهم لنشاطهم الذى تم التأمين عليهم بسببه ، بما لازمه أن يقع الحادث بالنسبة لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم بصفتهم ملاك وسائل النقل أثناء تأديتهم لنشاطهم بوسيلة النقل التى تم التأمين عليهم بسببها .