الطعن رقم 47 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-3-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اجراء عملية الاستكتاب فى غيبة الخصم المتخلف عن الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من محضر إعلان الحكم الغيابي أن المحضر إذ خاطب زوجة أخي المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان لم يذكر اسم المخاطب معها ولا اسم زوجها الذي تنتسب إليه للتثبيت من صفتها في تسلم الإعلان كما لم يذكر أنها تقيم مع المعلن إليه، ولما كانت هذه البيانات واجبة لصحة الإعلان عملا بالمادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات القديم الذي تم الإعلان أثناء سريانه، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة في غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان ولا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الاستكتاب.