الطعن رقم 1469 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-4-14
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ تمليك المساكن الشعبية
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ تسبيب الحكم - قضاء القاضى بعلمه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الاسباب القانونية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ تمليك الاماكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن بالنقض
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الاسباب القانونية
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى وعضوية نواب رئيس المحكمة محمد شوقى أحمد شوقى ومحمد رافت خفاجى و محمد حسن عبد الوهاب العفيفى ومحمد فتحى الجمهودى وريمون فهيم اسكندر وأحمد محمود مكى و يحيى كمال الدين عارف وابراهيم محمد عبده الطويلة ومحمد جمال الدين حامد وأنور رشاد العاصى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه أنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى تملك المسكن الشعبى الاقتصادى موضوع النزاع على خلاف نص المادتين 72 من القانون 49 لسنة 1977 والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 إذ تقل أجرة الغرفة فى هذا المسكن عن جنيه ولم يكن المطعون ضده الأول شاغلاً للمسكن قبل تاريخ 9/9/1977 ولم يستظهر الحكم ما إذا كان المسكن من النوع الاقتصادى أو المتوسط أو أقيم من غير استثمارات التعمير وتم حصره بمعرفة المحافظة وسداد المطعون ضده الأول 180 مثل القيمة الإيجارية، كما أنه استند فى قضائه إلى تقرير الخبير فى توافر شروط التمليك في حين أنها مسأله قانونية كان يتعين على المحكمة أن تعرض لها وتقول كلمتها فيها فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول للمسكن موضوع النزاع في حين أنه كان يتعين القضاء بإلزام الدولة بتحرير عقد تمليك له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية
و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ، و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع . التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء "
و فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على أنه " فيما عدا المساكن التى أقيمت من إستثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسط التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و أجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الأسكان الإقتصادى و جنيه و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار " - يدل على أن المشرع رأى أن ضآلة أجرة هذه المساكن إلى الحد الذى بينه قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه أن يجعل تكاليف إدارتها و صيانتها تربو على أجرتها و تمثل عبئاً على موازنة المحافظات فرأى أن تتخفف من هذه العبء بتمليك هذه المساكن لشاغليها و هو ما يدل من باب أولى على إنصراف حكم النص إلى تمليك المساكن التى تقل أجرة الغرفة فيها عن هذا الحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما أن المشرع قرر تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية متى كانت الأجرة بواقع جنيه للغرفة الواحدة أو أقل والمتوسطة متى كانت أجرة الغرفة جنيه و نصف أو أقل و ذلك على التفصيل السابق بيانه و أن ما إشترطه بصريح هذين النصين أن تكون هذه المساكن قد تم شغلها قبل 1977/9/9 و لم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس المجلس الوزراء المشار إليه من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف العام للمستأجر أو من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة و ما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة فى المحافظة ذاتها أو حق فى محافظة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط تمليك المسكن إستنادأ إلى الوقائع الواردة بتقرير الخبير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا عليه إن لم يورد أسباباً خاصة لهذه الشروط كما لا يبطله القصور فى الإفصاح عن سنده القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يصلح سبباً للطعن ، و إذ كان يستوى للطاعنين - و قد إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المطعون ضده الأول للمسكن موضوع النزاع أن يجرى منطوقه بثبوت ملكية لهذا المسكن أو بإلزام الطاعنين بتحرير عقد تمليك له فإن النعى لا يحقق لهما سوى مصلحة نظرية بحتة و يكون غير مقبول .