الطعن رقم 1355 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-2-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية الشيئية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز عبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانقطاع رابطة السببية بين خطأ السيارة قيادة تابعه وبين الضرر الذي اصاب المطعون ضدها بسبب خطئها الذي ادي الي الحادث الا ان محكمة الموضوع التفت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 1211 لسنة 1983 عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه تسبب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطة فى إصابة المطعون ضدها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و طلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 1/241 قانون العقوبات و قد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن بصفته بإعتباره حارساً للسيارة ، فمسئوليته تتحقق و لو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته
و ليست ناشئة عن خطأ شخصى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادرة بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ،
و لما كان يبين من الحكم الجنائى سالف الذكر أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليها - المطعون ضدها - تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدينة .