الطعن رقم 1258 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-6-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ العقود الادارية
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان العقد المؤرخ 13/2/1976 موضوع الدعوى ابرمته وزارة التربية والتعليم مع المطعون ضدها وهي بصدد ممارستها لنشاطها في مرفق التعليم واشترط فيه اقامة مدرسة اعدادية ومن ثم فهو عقد ادلري يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء الاداري واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي ضمنا باختصاص القضاء العادي وفصل في موضوع الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون و إن لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وضعها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة فى إبرامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [1] لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطاً إستئنافية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها و كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص
و تكشف عن نية الإدارة فى إختيار وسائل القانون العام و هو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و ليخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من إشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يجوز الإتفاق عليه فى العقود التى يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .