⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1253 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-4-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وسمير عبد الهادى محمد وأحمد خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان مؤدي حساب مدة الخدمة العسكرية في اقدمية المجند طبقا لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 هو رد تاريخ تعيينه بقدر ما امضاه بالخدمة العسكرية واستحقاقه العلاوات المقررة عنها وان ما ورد بهذا النص من عدم جواز الاستناد الي الاقدمية المقررة به للطعن علي قرارات التعيين او الترقية انما ينصرف في القرارات الصادرة للغير بتعيينهم او ترقيتهم وهو ما يخرج عن نطاق دعواه واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض طلب احقيته للفروق المالية عن مدة الخدمة العسكرية بمقولة ان الفقرة الاخيرة من المادة 44 سالفة الذكر لا تجيز المساس بالتعيينات والترقيات التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتي 1/12/1980 فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"........ " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة و لتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، و حماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين و الترقية التى تمت فى الفترة من 1968/12/1 حتى 1980/12/1 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية و إرجاع أقدميته إلى 1978/10/1 و صرف ما يستحقه عنها من علاوات ، و كان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . و من ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة .