⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1221 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-3-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الشفعة
⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ اجراءات الشفعة - رفع دعوى الشفعة
⚖️ اسباب الشفعة - البيع موضوع الشفعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد البيع - فى استخلاص الثمن الحقيقى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى الدعوى فى استخلاص الثمن الحقيقى فى عقد البيع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة -فى عقد الإيجار - فى اثبات قيام العلاقة الإيجارية .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن باولها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الثابت ان المطعون ضده الاول قد اعلنه بانذار رغبته في الاخذ بالشفعة بتاريخ 12/3/1984 بينما لم يتم اعلانه والمطعون ضدها الثانية البائعة له بصحيفة الدعوى الا في 17 و 26 من ابريل سنة 1984 لذا فان حق الشفعة يكون قد سقط بمضي ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الشفيع انذار الرغبة في الاخذ بالشفعة قبل رفع دعواه طبقا للمادة 943 من القانون المدني مما كان يوجب علي المحكمة ان تقضي بسقوط الحق في الشفعة واذ انتهي الحكم المطعون فيه الىغير ذلك فانه يكون معيبا . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه التناقض والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه استند في قضائه الي تقرير الخبير المنتدب في ذات الوقت الذي عاب فيه الحكم علي الخبير قوله في تقريره بان الطاعن يمتلك العقار المبني المجاور للارض المشفوع فيها مستدلا علي خطئه بان عقد البيع محل دعوى الشفعة هو بذاته مصدر ملكية الطاعن لذلك العقار فتناقضت بذلك اسباب الحكم فضلا عن ان مااخذه علي تقرير الخبير في هذا الصدد غير سديد اذ الثابت من تقرير ومحاضر اعماله ان الطاعن يمتلك منزلا مكونا من خمسة طوابق بالمنطقة رقم 5 مكررا بشارع يجاور الارض المشفوع فيها من الجهة البحرية وقد الت اليه ملكيته بموجب العقد المسجل رقم 142 لسنة 1979 السويس بيد ان ارض النزاع تقع في قطعة اخري بنفس الشارع وان تصرف المطعون ضدها الثانية ببيعها اليه قد تم بموجب العقد محل النزاع المسجل رقم 610 لسنة 1983 السويس وليس بموجب العقد السابق وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه استند في قضائه بان الثمن الحقيقي للارض المشفوع فيها مقداره 3000 جنيه الي ما ورد بتقرير الخبير الذي اعتمد في بيانه علي الثمن المثبت في عقد البيع المسجل في حين ان الثمن المذكور بهذا العقد صوري اذ يقل عن الثمن الحقيقي الذي اتفق عليه الطرفان في عقد البيع الابتدائي الذي قدمه الطاعن لمحكمة اول درجة ومقداره 4766.750 جنيها وان ذكر في العقد النهائي باقل من ذلك لاعتبارات خاصة مما كان يتعين معه علي الشفيع ايداع هذا الثمن الحقيقي دون الثمن الصوري واذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك مكتفيا بما جاء بتقرير الخبير فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد في قانون المرافعات الساري وقت رفعها ولما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالي تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادي لرفع الدعاوى، وكانت المادة 943 من القانون المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التي كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدني أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها فينبني على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إنما يبدأ سريانه من وقت تمام إعلان كليهما بالرغبة في الآخر بالشفعة، فإذا أعلن أحدهما قبل الأخذ فالعبرة بالإعلان الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الشفعة معتمداً فى قضائه على ما ثبت لديه من أنه شريك على الشيوع مع البائعة للقدر المشفوع فيه، ورفض ما تمسك به الطاعن من أنه يشارك المطعون ضده الأول فى الملكية الشائعة للأرض التى يقع فيها هذا القدر تعلقاً بما أسبغه عليه الخبير خطأ من وصف الشريك المشتاع فى هذه الأرض إستناداً لشرائه القدر المذكور بموجب العقد محل الشفعة ، و هذا النظر من الحكم سديد ذلك بأنه متى كان عقد البيع ذاته هو الذى يتولد منه حق الشفيع فى طلب الشفعة بمجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فلا يجوز للمشترى أن يتحدى بنفس العقد سنداً لملكيته لهذه العين فى مواجهة الشفيع و لو سجل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إستخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و لما كانت محكمة الإستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها و مدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم ........ فإنتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه إستناداً لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان و أشار فى تقريره إلى أن الطاعن إدعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 4868.750 جنيهاً حسبما إتفق الطرفان فى عقد البيع الإبتدائى دون أن يقدم دليلاً على ذلك سوى العقد المسجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها ، لما كان ذلك و كانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الإبتدائى لأض النزاع إستدلالاً على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغاً و يكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .