الطعن رقم 1088 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-5-22
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احتساب ميعاد الاعلان
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ اجراءات الشفعة - اعلان الرغبة فى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان اعلان الرغبة في الشفعة تم بعد الميعاد في حين الن البيع المشفوع فيه سجل بتاريخ 4/2/1982 ومن ثم يكون اخر يوم لاعلان الرغبة هو 4/6/1982 واذ صادف هذا اليوم عطلة رسمية فانه يمتد الي يوم العمل التالي وهو 5/6/1982 واذ تم الاعلان في هذا التاريخ الاخير فان الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له ، و ينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التايخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر ، و كان البين من الأوراق أن تسجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 1982/2/3 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدنى لسقوط الحق فى الأخذ فى الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله - يبدأ من اليوم التالى لتاريخ التسجيل و ينتهى بإنتهاء يوم 1982/6/3 - الذى لم يكن عطلة رسمية - فإن حصول الإعلان الثانى للرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1982/6/5 يكون قد تم بعد الميعاد .