⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة قضائية
⚖️ شركات التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح و مختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والتناقض اذ قضي بفرض الحراسة القضائية علي شركة النزاع وتعيين المطعون ضدها حارسة عليها مما يخولها حق ادارتها رغم انقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية بوفاة مورثها في31/8/1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت و يتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه و إدارته و رده ، مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1] إجراء وقتى تدعو إليه الضرورة و يستمد وجوده منها ، و تختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى و لا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهرها لسلطة الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن و إستمرار باقى الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى . و دون أن يكون متفقاً فى عقد الشركة على إستمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها و تصفيتها متى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى إنتهائها .