الطعن رقم 45 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رهن العقار الصادر من غير مالك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة ونفاذ رهن العقار الصادر من غير مالك وفقا لنص المادة 79 مكررة من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 107 من القانون المختلط الملغى توافر شرطين، الأول ـ أن يكون الرهن قد صدر من شخص وضع يده على العقار المرهون مدة خمس السنوات السابقة على الرهن وضعا مستوفيا للشروط المؤدية إلى كسب الملك بالتقادم، بأن تكون حيازته ظاهرة هادئة مستمرة لا غموض فيها وبصفة مالك، والثاني ـ أن يكون المرتهن حسن النية، فلا يكفي أن يعتقد أن مدينه مالك، بل يجب أن يكون لديه أسباب قوية أوجبت اعتقاده ملكية الراهن. وإذن فمتى كان الرهن قد صدر من شخص يضع يده بسبب معلوم غير أسباب التملك كالنائب والمستأجر والمستعير فإن الرهن يكون باطلا ولا يسري حكم المادة إليها.