الطعن رقم 1020 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-2-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل الولاية على المال - اهلية الصبى المميز
⚖️ اهلية
⚖️ صلح
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - مسئولية متولى الرقابة
⚖️ مسئولية متولى الرقابة
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالسب بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان محكمة الموضوع قد خلطت بين الولاية علي النفس والولاية علي المال وبين الوصاية فلم يكن لابنه القاصر المشمول بولايته ثمة مال ولم تكن لابنه المطعون ضده القاصره المشموله بولايته ثمة مال .
وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالتعويض بالرغم من فجائية الحادث لنجله القاصر وعدم تقصيره في حسن تربيتته واتخاذه كافة الاحتياطات للحيلوله دون الاضرار بالغير فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان محكمة الموضوع اذ رفضت الاخذ بعقد الصلح الذي تنازل فيه المطعون ضده بصفته عن الدعويين المدنية والجنائية بسبب عدم عرضه علي محكمة الاحوال الشخصية لاجازته بالرغم ان هذا التصالح لم يتناول مسائل مالية لابنه القاصر او ابنة المطعون ضده القاصره ولم يقصد منه سوى الحفاظ علي الروابط الاسرية بين الطرفين فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة و أن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضوعه منه و أثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذى وقع من إبنه المكلف بتربيته و رقابته قانوناً - و هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس - و لم يستطع أن ينفيها - و كان ما أورده فى هذا الشأن سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضاءه فإن النعى بهذا السبب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة من النقض مما لا يجوز إثارته أمامها و من ثم يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبى المميز ليست له فى الأصل أهلية التصرف فى أمواله ، فلا يملك الصلح على الحقوق . إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه ، و لكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلثمائة جنيه .