الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-2-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ الاختصاص النوعى - الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ منازعات التنفيذ
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة السبب
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى - مناطها
⚖️ شرطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدلة - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمس اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بان المطعون ضده وقد حصل علي حكم بالطرد في المنازعة الزراعية فلا يجوز له ان يرفع دعوى جديدة بالطرد لمخالفة ذلك لحجية الاحكام وان الطاعن يضع يده علي اطيان النزاع استنادا الي الحكم الصادر في الدعوى رقم 854 لسنة 87 مدني مركز الزقازيق " بنقل حيازة الارض موضوع النزاع اليه واذ قضي الحكم المطعون فيه بطرده تاسيسا علي الغصب فانه يكون قد قضي علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي مما يشوب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص النوعي وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى رغم ان المنازعة تدور حول عقد المزارعة ويكون الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملا بنص المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 75 للرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضده قد حصل علي حكم بالطرد واذ قضي في الاشكال بوقف تنفيذ ذلك الحكم فكان يتعين عليه ان يلجأ الي الاشكال الموضوعي بطلب استمرار تنفيذ الحكم ولا يجوز له ان يرفع دعوى جديدة بالطرد واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر في الالتماس الذي استند اليه الحكم المطعون فيه في قضائه لا يعتد به لبطلانه لان نصوص قانون الاصلاح الزراعي لا تتضمن جواز الطعن في الاحكام الصادرة في المنازعات الزراعية بطريق التماس اعادة النظر واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الالتماس يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضي بطرده علي اساس الغصب فانه يكون قد خالف الثابت بتقرير الخبير الذي ينفي الاهمال واغفل دلالة المخالصات التي صدرت من المطعون ضده مما يعيبه بمخالفة الثابت بالاوراق ويتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى الإختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها و أن يكون أحدهما مستأجراً و الآخر مالكاً لهذه الأرض و من ثم تخرج عن هذا الإختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الإختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها أجالاً محددة و إجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه و تقدير قيمتها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى . و متى أقام قضاءه على ما إستخلصه من أدلة إطمأن إليها و كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه كان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها فى الإقتناع من شأن قاضى الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه .